الحياة الزوجية والاسرية

كيف تكون معاملة الزوجة لزوجها,كل ما يخص حياتك الزوجيه,ازاى تجددى حبك زوجك لك,ازاى تكسبى قلب زوجك.

نسخ رابط الموضوع
https://vb.kntosa.com/showthread.php?t=7096
2965 0
07-03-2019 05:08 PM
#1  

Icon453حكم اشتراط الزوج على المرأة في عقد النكاح إسقاط حقها في طلب الخلع


حكم اشتراط الزوج على المرأة في عقد النكاح إسقاط حقها في طلب الخلع kntosa.com_09_18_154

حكم اشتراط الزوج على المرأة في عقد النكاح إسقاط حقها
في طلب الخلع
حكم اشتراط الزوج على المرأة في عقد النكاح إسقاط حقها في طلب الخلع 3dlat.com_02_19_bec1
الحمد لله
أولا:

الخلع لا يتم إلا بقبول الزوج ومباشرته الخلع، ولكن للقاضي أن يجبره عليه ، عند بعض أهل العلم ، إذا وُجد سبب معتبر له ، وامتنع الزوج منه، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (152402) .
وعليه : فليس الزوج بحاجة إلى هذا الشرط، وهو إسقاط حق الزوجة في طلب الخلع، لأن الخلع لا يتم بمجرد طلبها، بل لا بد من موافقته.
وإذا ثبت الضرر عند القاضي، فله أن يجبره على الخلع ، إن طلبته الزوجة لذلك ؛ وإن كان ينبغي للقاضي في صورة الضرر : أن يطلقها للضرر حينئذ، ولا يُلجئها للخلع والتنازل عن مهرها أو غيره.
ثانيا:
إذا كان الزوج في بلد يحكم القاضي فيه بالخلع ، بمجرد طلب الزوجة- مع أن هذا باطل شرعا- فإن للزوج أن يشترط عليها إسقاط حقها في طلب الخلع، إن أمكن توثيق هذا الشرط على وجه معتبر، ينتفع هو به ، بحيث يرفع عنه مفسدة اختلاعها منه بلا موجب شرعي.
والأصل في ذلك أن الشروط معتبرة في النكاح؛ لما روى البخاري (2721) ، ومسلم (1418) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
ولهذا يصح أن يشترط عليها إسقاط حق من حقوقها، كالمبيت أو النفقة، ويصح أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها ، وألا ينقلها من بلدها ، ونحو ذلك، على الراجح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والمذهب المنصوص : أن الزوج متى اشترط ترك حقه الثابت بمطلق العقد ، كتحويلها من دارها والسفر بها : كان شرطًا لازمًا .
وكذلك إذا شرط ترك ما يستحقه ، وهو التزوج والتسري عليها .
فإذا كان إذا شرطت عليه ترك بعض ما يستحقه عند الإطلاق ، لغرض صحيح لها في ذلك : لَزِم ؛ فكذلك إذا شرط عليها مثل ذلك" انتهى من "العقود" (ص208-211).
وقال المرداوي : "قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - : ويحتمل صحة شرط عدم النفقة ، قال : لا سيما إذا قلنا : إنه إذا أعسر الزوج ، ورضيت به : أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد ...




واختار أيضا الصحة : فيما إذا شرط عدم الوطء ، كشرط ترك ما تستحقه " انتهى من "الإنصاف" (8/165) .
وينظر: جواب السؤال رقم : (239992) .
والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب
حكم اشتراط الزوج على المرأة في عقد النكاح إسقاط حقها في طلب الخلع kntosa.com_09_18_154








الكلمات الدلالية (Tags)
في, إسقاط, المرأة, النكاح, الخلع, الزوج, اشتراط, حقها, حكم, طلب, عقد, على

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:01 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

خيارات الاستايل

  • عام
  • اللون الأول
  • اللون الثاني
  • الخط الصغير
  • اخر مشاركة
  • لون الروابط
إرجاع خيارات الاستايل