تدبر آية....(الكلم الطيب) 3 من [ امانى يسرى محمد ]

اهم الاخبار اليومية - news

اخبار تقنية, سياسية, اقتصادية, رياضية, حوادث عالمية وعربية قضايا عامة تغطيات شاملة لكافة الاخبار بالصوت والصورة new news.

نسخ رابط الموضوع
https://vb.kntosa.com/showthread.php?t=5091
3420 0
انواع عرض الموضوع
03-26-2019 05:44 PM
#1  

Icon25162المادة 102.. ما النص الدستوري الذي "سيعزل" بوتفليقة؟


المادة 102.. ما النص الدستوري الذي "سيعزل" بوتفليقة؟ 1-1234866.jpg



الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة
سكاي نيوز عربية - يأتي طلب رئيس أركان الجيش الجزائري الجنرال قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، كدفعة من المؤسسة الأقوى في البلاد باتجاه إزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة.
وانضم الجيش الجزائري إلى محتجين وقوى معارضة للمطالبة بتفعيل المادة 102، التي يختص المجلس الدستوري وحده بتفعيلها في إطار إجراءات لإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
وحسب المادة، "يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي *‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة* ‬104* ‬من الدستور".
و"في حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين، وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة، وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية".
وتضيف المادة التي طالب قائد الجيش بتفعيلها، الثلاثاء: "تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها *‬انتخابات رئاسية".

المادة 102.. ما النص الدستوري الذي "سيعزل" بوتفليقة؟ 1-1239367.JPG

كما تنص المادة 102 على أنه "لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
كما أنه "إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة".

و"يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة ‬104 من الدستور. ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
ويواجه بوتفليقة (82 عاما) والمقعد منذ إصابته بجلطة في الدماغ في 2013، موجة احتجاجات غير مسبوقة أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل بحجة تنفيذ إصلاحات.
إلا أن حركة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الكثيفة تواصلت رفضا لتجديد بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة، التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل.



اظهار التوقيع
توقيع
ام رونزا
يُقَالْ أنْ مِنْ تَعود عَلىَ الصَمتْ ،
باستطَاعتَهُ وَقتٍ { العِتَابْ} أنْ يُدمَر قَلبكَ بكلمَه .. !








الكلمات الدلالية (Tags)
"سيعزل", 102.., ما, المادة, النص, الدستوري, الذي, بوتفليقة؟


الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
"الشاهد السري" يروي تفاصيل "لعبة" المخابرات التركية في سوريا لوسيندا اهم الاخبار اليومية - news 2 01-23-2023 02:57 AM
مصر اكتسحت تصويت "أمم أفريقيا 2019".. ودولة واحدة "امتنعت" سينا اخبار الرياضة 2 06-23-2019 12:54 AM
تركيا بلغت مفترق الطرق.. "باتريوت" أم "إس 400"؟ الملكة نفرتيتى اهم الاخبار اليومية - news 0 02-15-2019 10:59 PM
ضبط خلية "إرهابية" في منبج "مرتبطة بالاستخبارات التركية" سينا اهم الاخبار اليومية - news 0 01-17-2019 06:15 PM
علاج بريطاني "فعال" ضد مرض النوم حبة "الأيام العشرة"2019 ام رونزا عيادة الاسرة 0 11-19-2018 08:03 PM


الساعة الآن 11:51 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

خيارات الاستايل

  • عام
  • اللون الأول
  • اللون الثاني
  • الخط الصغير
  • اخر مشاركة
  • لون الروابط
إرجاع خيارات الاستايل