المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم من عمل مبرمجا في شركة ولم تعطه حقه فهل يبيع شيئا من برامجها ليأخذ ماله؟


كنتوسه هانم
08-30-2019, 05:44 PM
https://up.kntosa.com/uploads/kntosa.com_03_19_155425737241441.gif (https://up.kntosa.com/)
حكم من عمل مبرمجا في شركة ولم تعطه حقه فهل يبيع شيئا من برامجها ليأخذ ماله؟
https://up.kntosa.com/uploads/kntosa.com_30_19_156717986835551.jpg (https://up.kntosa.com/)
كنت أعمل مبرمجا في شركة براتب شهري ، بعد 4 سنوات من الخدمة ، تركت العمل ، ولم أحصل على كامل مستحقاتي لديهم رغم وعودهم ، بعدها طلبوا مني تنفيذ بعض المهام البرمجية الإضافية على النظم السابقة التي طورتها لهم مقابل مبلغ إضافي ، بالإضافة لتسليم باقي المستحقات السابقة ، وبالطبع تكون ملكية هذه المنتجات والبرمجيات لهم ، قبلت ذلك في محاولة لإنقاذ ما لدي معهم من مستحقات ، ولكن بعد 10 أشهر قمت بتسليم المهام بشكل كامل ، ثم توقفوا عن الرد على مكالماتي ، علمت بعدها أن النظام الذي قمت بتطويره تم بيعه ، وتنصيبه لدى عدة زبائن وجهات حكومية ، وما زالوا يبيعونه . سؤالي : باعتبارهم خرقوا الاتفاق ، ولم يقوموا بدفع التزاماتهم ، فهل تعتبر ملكية هذه البرمجيات لي ، متضمنة ما قمت بتطويره خلال فترة وظيفتي ، ومن ثم يمكنني بيعه وجني الأرباح حلالا ؟
نص الجواب ..الحمد لله
_إذا عمل الموظف مبرمجا في شركة، فإن ملكية البرامج تكون للشركة، وله أن يشترط إثبات حقه المعنوي، بذكر اسمه وعمله في البرنامج.
_وإذا لم توفك الشركة حقوقك ، ثم عملت في تطوير البرامج بمقابل إضافي ، ولم يسلم إليك، أصبح الكل دينا على الشركة ،
_ولك السعي في أخذه بالوسائل المشروعة ومنها التقاضي.
_وأما ملكية البرامج، فتبقى للشركة، ولا تنتقل منها إليك بسبب مماطلتها في أداء الحق.
_لكن إذا لم تصل إلى حقك، بعد بذل الوسائل المشروعة ،
_جاز أن تبيع من البرامج ما تستوفي به حقك دون زيادة ، وهو ما يعرف
عند أهل العلم بمسألة الظفر،
_بشرط ألا تعرض نفسك للاتهام بالسرقة.
قال ابن الملقن رحمه الله :
" من له على غيره حق ، وهو عاجز عن استيفائه : يجوز له أن يأخذ منه قدر حقه ، بغير إذنه ومراجعته، وهذا مذهب الشافعي، وأصحابه، وتسمى "مسألة الظفر".
ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك كما حكاه النووي في "شرحه لمسلم" عنهما.
قال القرطبي: وهو مشهور مذهب مالك.
وحكى غيره عن أبي حنيفة :
أنه يأخذ جنس حقه ، ولا يأخذ غيره ؛ إلَّا أنه يأخذ الدراهم بدلًا من الدنانير ، وبالعكس.
وعن أحمد : أنه لا يأخذ الجنس ولا غيره.
وعن مالك :
إن لم يكن على المديون دين آخر [يعني: لغير صاحب الحق] ، فله أخذه، وإن كان عليه : فلا يأخذ إلَّا قدر حصته.
وحكى المازري عن مالك ثلاثة أقوال:
ثالثها: الجواز لمن ظفر بجنس حقه ، وإلَّا فلا"
انتهى من "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (10/ 17).
وقد سبق بيان هذه المسألة وشروطها في جواب السؤال رقم : (171676) .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
https://up.kntosa.com/uploads/kntosa.com_03_19_155425737273062.gif (https://up.kntosa.com/)