المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَاب


مى
09-03-2019, 02:56 PM
https://up.kntosa.com/uploads/kntosa.com_10_18_15391846687513.png (https://up.kntosa.com/)
بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ
https://upload.3dlat.com/uploads/3dlat.com_02_19_5dcf_a964f66702881.png

عن أبي ايوب الانصاري أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَزَلَ عليه، فَنَزَلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ في السُّفْلِ، وَأَبُو أَيُّوبَ في العِلْوِ، قالَ: فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً، فَقالَ: نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا في جَانِبٍ، ثُمَّ قالَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: السُّفْلُ أَرْفَقُ، فَقالَ: لا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ في العُلُوِّ، وَأَبُو أَيُّوبَ في السُّفْلِ، فَكانَ يَصْنَعُ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ طَعَامًا فَإِذَا جِيءَ به إلَيْهِ سَأَلَ عن مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ، فَصَنَعَ له طَعَامًا فيه ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إلَيْهِ سَأَلَ عن مَوْضِعِ أَصَابِعِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فقِيلَ له: لَمْ يَأْكُلْ، فَفَزِعَ وَصَعِدَ إلَيْهِ، فَقالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: لا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ، قالَ: فإنِّي أَكْرَهُ ما تَكْرَهُ، أَوْ ما كَرِهْتَ -. قالَ: وَكانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يُؤْتَى.
الراوي:أبو أيوب الأنصاري المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم الجزء أو الصفحة:2053 حكم المحدث:[صحيح]

(2)
كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ إذَا أُتِيَ بطَعَامٍ أَكَلَ منه، وَبَعَثَ بفَضْلِهِ إلَيَّ،
وإنَّه بَعَثَ إلَيَّ يَوْمًا بفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ منها، لأنَّ فِيهَا ثُومًا، فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِن أَجْلِ رِيحِهِ، قالَ: فإنِّي أَكْرَهُ ما كَرِهْتَ.الراوي:أبو أيوب الأنصاري المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم الجزء أو الصفحة:2053 حكم المحدث:[صحيح]

(3)
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ كانَ إذا أُتِيَ بِطَعامٍ أكَلَ منه، وبعَثَ بِفَضْلِهِ إلى أبي أيُّوبَ، فكانَ أبو أيُّوبَ يَضَعُ أصابِعَهُ حيث يَرَى أثَرَ أصابِعِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فأُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ بقَصْعةٍ فوجَدَ فيها ريحَ ثُومٍ، فلم يَذُقْها، وبعَثَ بها إلى أبي أيُّوبَ، فنَظَرَ، فلم يَرَ فيها أثَرَ أصابِعِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فلم يَذُقْها، فأتاهُ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، لم أرَ فيها أثَرَ أصابِعِكَ. قالَ: إنِّي وَجَدتُ منها ريحَ ثُومٍ قالَ: فتَبعَثُ إليَّ بما لا تَأكُلُ؟ قالَ: إنِّي يَأتيني المَلَكُ.
الراوي:جابر بن سمرة المحدث:شعيب الأرناؤوط المصدر:تخريج المسند الجزء أو الصفحة:20990 حكم المحدث:صحيح
الشرح
قَوْلُهُ فِي الثُّومِ (فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ قال لاولكنى أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ)
هَذَا تَصْرِيحٌ بِإِبَاحَةِ الثُّومِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَكِنْ يُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ حُضُورَ الْمَسْجِدِ أَوْ حُضُورَ جَمْعٍ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَوْ مُخَاطَبَةَ الْكِبَارِ وَيَلْحَقُ بِالثُّومِ كل ماله رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ


قَوْلُهُ (وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى)

مَعْنَاهُ تَأْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ وَالْوَحْيُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ إِنِّي أُنَاجِي من لاتناجى وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْرُكُ الثُّومَ دَائِمًا لِأَنَّهُ يَتَوَقَّعُ مَجِيءَ الْمَلَائِكَةِ وَالْوَحْيِ كُلَّ سَاعَةٍ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حُكْمِ الثُّومِ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ الْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ وَنَحْوُهَا فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم لافى جَوَابِ قَوْلِهِ أَحَرَامٌ هُوَ وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ يَقُولُ مَعْنَى الْحَدِيثِ لَيْسَ بِحَرَامٍ فِي حَقِّكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَوْلُهُ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وبعث بفضله إلى)
قال الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْآكِلِ وَالشَّارِبِ أَنْ يُفْضِلَ مِمَّا يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فَضْلَةً لِيُوَاسِيَ بها من بعده لاسيما إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُتَبَرَّكُ بِفَضْلَتِهِ وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي الطَّعَامِ قِلَّةً وَلَهُمْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ ويتأكد هذا فى حق الضيف لاسيما إِنْ كَانَتْ عَادَةُ أَهْلِ الطَّعَامِ أَنْ يُخْرِجُوا كُلَّ مَا عِنْدَهُمْ وَتَنْتَظِرُ عِيَالُهُمُ الْفَضْلَةَ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَنَقَلُوا أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِفْضَالَ هَذِهِ الْفَضْلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ .

قَوْلُهُ (نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلْوِ ثُمَّ ذَكَرَ كَرَاهَةَ أَبِي أَيُّوبَ لِعُلْوِهِ وَمَشْيِهِ فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَوَّلَ إِلَى الْعُلْو) أَمَّا نُزُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا فى السفل فَقَدْ صَرَّحَ بِسَبَبِهِ وَأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ وَقَاصِدِيهِ.
وَأَمَّا كَرَاهَةُ أَبِي أَيُّوبَ فَمِنَ الْأَدَبِ الْمَحْبُوبِ الْجَمِيلِ وَفِيهِ إِجْلَالُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْمُبَالَغَةُ فِي الْأَدَبِ مَعَهُمْ وَالسُّفْلُ وَالْعُلْوُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا وَضَمِّهِ لُغَتَانِ وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ ظَاهِرَةٌ لِأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَوْجُهٍ مِنْهَا نزوله صلى الله عليه وسلم وَمِنْهَا أَدَبُهُ مَعَهُ وَمِنْهَا مُوَافَقَتُهُ فِي تَرْكِ الثُّومِ وَقَولُهُ (إِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ) وَمِنْ أَوْصَافِ الْمُحِبِّ الصَّادِقِ أَنْ يُحِبَّ مَا أَحَبَّ مَحْبُوبُهُ وَيَكْرَهَ مَا كَرِهَ .
قَوْلُهُ (فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ) يَعْنِي إِذَا بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَكَلَ مِنْهُ حَاجَتَهُ ثُمَّ رَدَّ الْفَضْلَةَ أَكَلَ أَبُو أَيُّوبَ مِنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَرُّكًا فَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ أَهْلِ الْخَيْرِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ .
قَوْلُهُ (فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْكُلْ فَفَزِعَ) يَعْنِي فَزِعَ لِخَوْفِهِ أَنْ يَكُونَ حَدَثَ مِنْهُ أَمْرٌ أَوْجَبَ الِامْتِنَاعَ مِنْ طَعَامِهِ .
شرح صحيح مسلم للنووي
https://up.kntosa.com/uploads/kntosa.com_10_18_1539184668756714.png (https://up.kntosa.com/)