منتدى كنتوسه

منتدى كنتوسه (https://vb.kntosa.com/index.php)
-   فتاوى وفقه المرأة المسلمة (https://vb.kntosa.com/forumdisplay.php?f=64)
-   -   هل يصح أن يشترك الزوجان في ثمن شاة الأضحية ؟ (https://vb.kntosa.com/showthread.php?t=8333)

مى 08-05-2019 06:20 PM

هل يصح أن يشترك الزوجان في ثمن شاة الأضحية ؟
 
https://up.kntosa.com/uploads/kntosa...8466870967.png
هل يصح أن يشترك الزوجان في ثمن شاة الأضحية ؟
https://up.kntosa.com/uploads/kntosa...0204216041.jpg
هل يصح أن تشترك الزوجة مع زوجها في ثمن شراء كبش أضحية العيد ؟
الحمد لله
أولا :
لا تجزئ الشاة أو الكبش في الأضحية إلا عن واحد، فلا يصح أن يشترك اثنان في شاة، ولا في سبع بقرة أو بدنة، فهذا اشتراك ممنوع.
والاشتراك الجائز: الاشتراك في الثواب، بأن يضحي الرجل ويشرك أهله في الثواب، أو تضحي المرأة وتشرك زوجها في الثواب،
وينظر: جواب السؤال رقم : (112264) ، ورقم : (36387) .
قال ابن القيم رحمه الله:
"وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، ولو كثر عددهم،
كما قال عطاء بن يسار:
سألت أبا أيوب الأنصاري:
كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ،
فيأكلون ويطعمون.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح" انتهى من "زاد المعاد" (2/ 295).
وقال ابن رشد:
"وأجمعوا على أن الكبش لا يجزيء إلا عن واحد، إلا ما رواه مالك من أنه يجزيء أن يذبحه الرجل
عن نفسه وعن أهل بيته ، لا على جهة الشركة ، بل إذا اشتراه مفردا، وذلك لما روي عن عائشة أنها قالت:
كنا بمنى فدخل علينا بلحم بقر، فقلنا ما هو؟ فقالوا: ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه" .
انتهى من "بداية المجتهد" (2/ 196).
وقال في "تحفة المحتاج"(9/ 349): "(و) تجزئ (الشاة) الضائنة والماعزة (عن واحد) فقط ، اتفاقا ، لا عن أكثر .
بل لو ذبحا عنهما شاتين مشاعتين بينهما : لم يجز؛ لأن كلا لم يذبح شاة كاملة.
وخبر: (اللهم هذا عن محمد وأمة محمد) : محمول على التشريك في الثواب،
وهو جائز، ومن ثم قالوا: له أن يشرك غيره في ثواب أضحيته ... " انتهى.
ثانيا :
_للزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما يتمكن به من شراء أضحية، ويكون هو المضحي، ويشرك أهله في الثواب .
_أو العكس، بأن يهب لها مالا، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب،
_والثواب أصالة يكون للمضحي، وأما الآخر فيدخل تبعا.
فإذا اشتركت الزوجة مع زوجها في ثمن الأضحية ، بقصد مساعدته على شرائها ، لأنه لا يملك مالا كافيا : فلا حرج في ذلك .
سئل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله:
"ما حكم اشتراكي مع زوجتي في الأضحية؟ وما هي الأحكام المترتبة عليها؟
فأجاب: إذا ضحى صاحب البيت : كفت هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته،
فإذا ضحى الزوج عنه وعن أهل بيته : كفته، ولا يلزم أن تُضحي المرأة أضحيةً تخصها .
اللهم إلا إذا كان مراده أنه يدفع نصف القيمة ، وتدفع نصف القيمة،

ويشتركان فيها على هذا الأساس :
الأصل أن الأضحية على صاحب البيت –الزوج- ويدخل معه زوجته وأولاده .
لكن إذا كان من باب التعاون ، وهو لا يستطيع ولا يُدرك قيمة الأضحية،
وأرادت زوجته أن تساعده في قيمتها، فلا مانع من ذلك"
عبد الكريم الخضيروالله أعلم.الاسلام سؤال وجواب

https://up.kntosa.com/uploads/kntosa...8466871638.png


الساعة الآن 06:34 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.