منتدى العالم الاسلامي

كل ما يتعلق بديننا الحنيف على مذهب أهل السنة فقط مواضيع في الدين - Islamic Forum

نسخ رابط الموضوع
https://vb.kntosa.com/showthread.php?t=24212
1021 0
04-03-2023 06:43 AM
#1  

افتراضيرباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (12)


أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة.


وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي.

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:


حال الخاطب:
قال العثيمين - رحمه الله -: " حال الخاطب لا تخلو من أربع أحوال:
الأولى: أن يجاب فتحرم الخطبة على خطبته.
الثانية: أن يرد ويعلم أنهم ردوه فتحل الخطبة؛ لأنه انتهى حقه.
الثالثة: أن يأذن، مثلًا علمتُ أنه خطب هذه المرأة، فذهبتُ إليه، وقلت: يا فلان أنت خطبت فلانة، وأنا متعلِّق قلبي بها، أريد أن تسمح لي أن أخطبها، فإذا أذن جاز؛ لأن الحق له، وإذا أسقطه سقط، لكن إذا علمنا أنه أذن حياء وخجلًا لا اختيارًا فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا الإذن كعدمه، أو علمنا أنه أذن خوفًا؛ لأن الذي استأذنه رجل شرير لو لم يأذن له لآذاه، فلا يجوز الإقدام، لكن إذا أذن اختياراً وبرضا وطواعية فإن يجوز للثاني أن يخطب.


الرابعة: إذا جهل الحال، فلا نعلم هل أجيب أو رد؟ فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يخطب؛ لأنه إلى الآن ما ثبت حقه، كالذي يسوم سلعة، فلك أن تزيد عليه.


ولكن الصحيح أنه لا يجوز؛ لأن هذا اعتداء على حقه، وربما يكون أهل الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب، إلا أنهم ما أجابوه، فإذا جاءت خطبة أخرى عدلوا عنه، فالصحيح أنه إذا جهل الحال حرمت الخطبة، ويدل لذلك الأثر والنظر... ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 31).




حال النكاح عند الإسلام:
قال العثيمين - رحمه الله -: "إذا كان قبل الدخول فله أربع حالات:
الأولى: أن يسلما معًا فالنكاح بحاله.
الثانية: أن يسلم الرجل، والزوجة كتابية، فالنكاح بحاله.
الثالثة: أن يسلم والزوجة غير كتابية فيبطل النكاح.
الرابعة: أن تسلم هي فيبطل النكاح ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 244).




أربع نساء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة على المذهب:
قال العثيمين - رحمه الله -: "هذه أربع نساء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة، أي: لا يوصف طلاقهن بسنة ولا بدعة:
1 - الصغيرة وهي من لم يأتها الحيض، حتى لو بلغت عشرين سنة لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4] وهذا مطلق.


2 - والآيسة هي التي لا ترجو الحيض، يعني انقطع عنها ولا ترجو رجوعه، وسِنُّها على كلام المؤلف الذي مضى في باب الحيض خمسون سنة؛ لأن الحيض بعد الخمسين ليس بشيء؛ لأن هذا هو الغالب المعتاد، والنادر لا حكم له، فنرد عليهم بأن الله يقول: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً ﴾ [البقرة: 222]، فمتى وجد هذا الأذى فهو حيض، أما كون هذا نادراً أو غير نادر فلا يهم، فما دام وجد فإنه يعتبر حيضاً، فالصواب أنها لا تتقيد بسن.
وإذا كانت الآيسة ليس لها سنة ولا بدعة، فمن باب أولى.


3 - من تيقنت عدم حصول الحيض، مثل أن يُجرى لها عملية في الرحم ويقطع الرحم، فهذه نعلم أنها لم تحض، وعلى هذا فلا سنة ولا بدعة في طلاقها، فيجوز لزوجها أن يطلقها ولو كان قد جامعها؛ لأنها لا حيض لها حتى تعتد به.


4 - أما المرأة التي امتنع حيضها لرضاع فإن لها سنة وبدعة؛ لأنها غير آيسة، وكذلك من ارتفع حيضها لمرض فإنها غير آيسة، فلها سنة وبدعة.....


إذًا: أربع من النساء لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة، لا في زمن ولا في عدد على المذهب، والصواب أنه في العدد بدعة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (13/ 55 - 56).

ألفاظ للطلاق:
قال العثيمين - رحمه الله -: " فهذه أربع مسائل هي:
1 - أنت الطلاق.
2 - أنت طالق، أو أنت طلاق على اختلاف النسخ.
3 - عليّ الطلاق.

4 - يلزمني الطلاق.


فالمذهب أن الحكم في هذه المسائل الأربع واحد، وهو أن الطلاق يقع ثلاثاً بنيته، وإن نوى واحدة فواحدة، أو لم ينو شيئاً فواحدة، ولو قال: أنت طالق ثلاثاً، وقال: أردت واحدة لا يقبل؛ لأنه أتى بصريح العدد، ولو قال: أنت طالق واحدة، وقال: أردت ثلاثًا لا يقبل؛ لأنه أتى بصريح العدد، فالنية لا تغير الصريح، وإنما تعتبر فيما كان محتملًا، أما ما كان صريحًا فلا.


وقوله: «وقع ثلاثًا بنيتها وإلا فواحدة» والقول الراجح في هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبدًا، إلا إذا تخلله رجعة، أو عقد، وإلا فلا يقع الثلاث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (13/ 94).




المراتب التي تنبني عليها أيمان الحالفين:
قال العثيمين - رحمه الله -: " وهذه المسألة في الحقيقة - فرع عما سبق -، وهي:
1 - أنه يرجع إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ.
2 - ثم إلى سبب اليمين.
3 - ثم إلى التعيين.
4 - ثم إلى ما يتناوله الاسم، فهذه أربع مراتب تنبني أيمان الحالفين كلها عليها ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 206).

الوطء:
قال العثيمين - رحمه الله -: " الوطء على أربعة أوجه:
الأول: في النكاح،

الثاني: الشبهة،
الثالث: الزنا،
الرابع: الملك ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (13/ 332).



بكر البعداني

شبكة الالوكة








الكلمات الدلالية (Tags)
(12), محمد, الله, العلامة, العثيمين, بن, رباعيات, رحمه, صالح

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:22 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

خيارات الاستايل

  • عام
  • اللون الأول
  • اللون الثاني
  • الخط الصغير
  • اخر مشاركة
  • لون الروابط
إرجاع خيارات الاستايل