العقيدة الاسلامية

العقيدة الواسطية,العقيدة الاسلامية الصحيحة,فتاوى ابن عثيمين في العقيدة,العقيدة وأثرها فى الأمة الأسلامية.

نسخ رابط الموضوع
https://vb.kntosa.com/showthread.php?t=24342
1246 0
04-20-2023 06:06 AM
#1  

افتراضيصحيفة المواريث (بطريقة موجزة سهلة)




بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين؛ أما بعد:
صحيفة المواريث:
قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((تعلَّموا الفرائضَ، وعلِّموها الناسَ؛ فإنها نصف العلم)).

١- الزوج: النصف أو الرُّبُع:
أ- يرث النصف إذا لم يكن للزوجة فرعٌ وارث.

ب- ويرث الرُّبُع إذا كان للزوجة فرع وارث.

٢- الزوجة: الرُّبُع أو الثُّمُن:
أ- ترث الرُّبُع إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

ب- وترث الثُّمُن إذا كان للزوج فرع وارث.

٣- الأم: الثُّلُث أو السُّدُس:
أ- ترث الثُّلُث إذا لم يكن للميت فرع وارث، ولا عددٌ من الإخوة والأخوات.

ب- وترث السُّدُس إذا كان للميت فرع وارث، أو عدد من الإخوة، أو الأخوات مطلقًا.

ج- وترث ثلث الباقي في الغراوين:
١- زوج وأم وأب: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي.
٢-زوجة وأم وأب: للزوجة الرُّبُع، وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي.

٤- الأب: الفرض فقط؛ وهو السُّدُس، أو التعصيب فقط، أو الفرض والتعصيب معًا:
أ- يرث السُّدُس إذا كان للميت فرع وارث ذَكَرٌ.

ب- ويرث بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.

ج- ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث أنثى.

٥- الجَدُّ: الفرض فقط؛ وهو السُّدُس، أو التعصيب فقط، أو الفرض والتعصيب معًا:
أ- يرث السُّدُس إذا كان للميت فرع وارث ذكر.

ب- ويرث بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.

ج- ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث أنثى.

د- ولا يرث جَدٌّ مع وجود الأب، ولا مع وجود جَدٍّ أقرب منه كجد الأب مع وجود الجد (أبي الأب).

٦- الجَدَّة:
أ- السُّدُس، فإن تعدَّدْنَ كأمِّ أمٍّ، وأمِّ أبٍ يقتسِمْنَهُ بينهن.

ب- ولا ترث جَدة مع وجود الأم، ولا مع وجود جدة أقرب منها؛ كأمِّ أبِ الأب مع وجود أم الأب، والجدة أم الأب تسقط بالأب.

٧- البنات: التعصيب فقط أو الفرض فقط:
أ- يَرِثْنَ بالتعصيب إذا كان للميت ابن؛ ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].

ب- ويَرِثْنَ بالفرض إذا لم يكن للميت ابن: للبنت الواحدة النصف، وللاثنتين فأكثر الثُّلُثان.

٨- بنات الابن:
أ- لا ترث بنات الابن، مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقًا.

ب- ولا مع وجود أُنْثَيَيْنِ أعلى منهن، إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن، أو أنزل منهن كابن ابن ابن، فيرثن معه بالتعصيب؛ ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]؛ أي: يرثن تعصيبًا من باقي المال بعد أصحاب الفروض.

ج- وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط، وبالفرض فقط:
١- يرثن بالتعصيب إذا كان للميت ابن ابن بدرجتهن.
٢- ويرثن بالفرض إذا لم يكن للميت ابن ابن بدرجتهن: للواحدة النصف، وللاثنتين فأكثر الثُّلُثان.
٣- إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورِثت النصف، فيَرِثْنَ السُّدُس تكملة الثُّلُثين، سواء كُنَّ واحدة أم أكثر.

٩- الأخوات الشقيقات: التعصيب بالغير، أو التعصيب مع الغير، أو الفرض:
أ- يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق؛ ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].

ب- ويرثن بالتعصيب مع الغير، إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض؛ كبِنْت، وأخت شقيقة، فللبنت النصف فرضًا، وللشقيقة الباقي.

ج- ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك؛ للواحدة النصف، وللاثنتين فأكثر الثُّلُثان.

مسألة: لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مطلقًا، مع وجود الأب أو ذَكَرٍ من الفروع.

١٠- الأخوات من الأب:
أ- لا ترث الأخوات من الأب، مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقًا.

ب- ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات، إلا أن يكون للميت أخٌ من أبٍ، فيرثن معه بالتعصيب.

ج- ويرثن مع الشقيقة الواحدة السُّدُس تكملة الثُّلُثين، سواء كُنَّ واحدة أم أكثر، يقتَسِمْنَهُ بينهن.

د- وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات.

١١- الإخوة والأخوات من الأم:
أ- ميراثهم بالفرض: للواحد منهم السُّدُس، وللاثنين فأكثر الثُّلُث، بالسوية لا يُفضَّل ذَكَرُهم على أنثاهم.

ب- ولا يرثون مع أحد وارث من الفروع، أو ذَكَر وارث من الأصول كالأب والجد.

١٢- الجَد مع الإخوة والأخوات:
أ- للجد أفضلُ الأمرين من المقاسمة، ومن ثُلُث جميع المال: فيُجعل كأحد الإخوة، ويُقسم المال بينهم وبين الأخوات؛ ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، ما دامت المقاسمة خيرًا له، فإن نقصت عن ثلث المال، أعطيناه الثُّلُث.
١- مات عن شقيق وشقيقتين وجَدٍّ: يُقاسم.
٢- عن شقيقين وشقيقتين وجَدٍّ: هنا الثُّلُث أفضل للجد.
٣- عن شقيقتين وجَدٍّ: يُقاسم.

ب- هذا إذا لم يكن معهم ذو فرض، فإن كان فللجد الأكثر من سُدُس التركة، ومن ثلث الباقي بعد الفرض، ومن المقاسمة بعد الفرض؛ مثل: زوجة وجد وثلاثة إخوة: للزوجة الرُّبُع سهم من أربعة، وللجد ثلث الباقي سهم، وللإخوة الثلاثة سهمان.


فوائد ذهبية:
١- أصول المسائل: (2، 3، 4، 6، 8، 12، 24).

٢- العَوْل: مثال: ماتت عن زوج وأختين شقيقتين: للزوج النصف، وللأختين الثُّلُثان، أصل المسألة ٦، وتعول إلى ٧، والنصف العائل – مثلًا - لا يساوي النصف الحقيقي، فالنصف الحقيقي أكثر.

٣- التعصيب:
أ- العاصب بنفسه: الأب والجد وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سفل، والأخ لأبوين أو لأب، وابن الأخ لأبوين أو لأب، والعم لأبوين أو لأب، وابن العم لأبوين أو لأب.

ب- العصبة بغيره: هن أربعة: البنت، وبنت الابن، والأخت لأبوين، والأخت لأب، فقط، وليس معهن العمة، ولا بنت الأخ، ولا بنت العم، فلا ترث، ولا يعصِبها أخوها.

٤- ميراث ذوي الأرحام:
إذا لم يوجد أصحابُ فروض، ولا عصبة، ولا من يرد عليه؛ فإن التركة تُقسم في ذوي الأرحام: فننزلهم منازل أصحاب الفروض والعصبات، فيأخذون حصصهم؛ فنُنزل أولاد البنات منزلة البنات، وننزل بنات الإخوة منزلة الإخوة، وننزل العمات منزلة الأب، وننزل الخالات منزلة الأم، وهكذا.

ب- يكون ميراثهم ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، إلا من أدلوا إلى الميت بولد أمٍّ، فتُقسم تركتهم بالسَّوِيَّة بين الذكر والأنثى، والله أعلم.

تمت... والحمد لله رب العالمين.

الرسالة الثانية
بسم الله الرحمن الرحيم

ما معنى آخر عبارة (... إلا من أدلوا إلى الميت بولد أمٍّ فتقسم تركتهم بالسوية...)؟
الجواب: مثال: ماتت عن أولاد خالة فقط، كيف نقسم التركة؟

هنا لا بد أن نسأل الخالة لأبوين (شقيقة)، أم لأب، أم لأم؟ لأن الخالة في ميراث ذوي الأرحام ننزلها منزلة الأم، فهل الخالة هنا في السؤال أخت أم الميتة أختها الشقيقة، أم أختها لأب، أم أختها لأم؟ وأولاد الخالة ننزلهم منزلة أمِّهم، فإذا كانت الخالة شقيقة أو لأب، فإن أولادها الذكور والإناث يقتسمون التركة؛ ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، أما إذا كانت الخالة أخت الأم لأمها؛ أي: ليست شقيقة، ولا لأب، فهنا أولادها يقتسمون التركة بالسوية بين الذكر والأنثى؛ لأنهم أدلوا إلى الميت بولد أمٍّ، ومعروف في علم الفرائض أن الإخوة والأخوات لأمٍّ يقتسمون الميراث بالسوية، لا يُفضَّل ذكرُهم على أنثاهم، والله أعلم.

الرسالة الثالثة
بسم الله الرحمن الرحيم

توضيح في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات:
أولًا: فللجد الأحظ من:
أ- المقاسمة معهم ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، فيُجعل كواحد من الإخوة؛ إن كانت المقاسمة خيرًا له.

ب- الثُّلُث؛ فإذا كان الثُّلُث (ثلث المال) خيرًا له، نعطيه.

ثانيًا: إذا كان معهم صاحبُ فرض؛ مثل: الزوج أو الزوجة أو الأم أو البنت، أُعطِيَ صاحب الفرض نصيبه، ثم للجد الأحظ من:
١- سدس المال كله.
٢- المقاسمة مع الإخوة والأخوات.
٣- ثلث الباقي بعد صاحب الفرض.



والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.



صلاح عواد

شبكة الالوكة












الكلمات الدلالية (Tags)
(بطريقة, موجزة, المواريث, سهلة), صحيفة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:11 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

خيارات الاستايل

  • عام
  • اللون الأول
  • اللون الثاني
  • الخط الصغير
  • اخر مشاركة
  • لون الروابط
إرجاع خيارات الاستايل