فتاوى وفقه المرأة المسلمة

فتاوى عامة للنساء,فقه المرأة في الاسلام,فتاوي تهمكِ ,المرأة,المسلمة,فتاوى المراة المتزوجة,فقه المراه المسلمه سؤال وجواب,فقة المراه المسلمة ,فتاوى النساء في الحيض,فقه المرأة المسلمة في الطهارة.

نسخ رابط الموضوع
https://vb.kntosa.com/showthread.php?t=23724
2141 0
02-04-2023 08:21 AM
#1  

افتراضيحكم شراء سيارة او شقة عن طريق البنك


من يريد شراء سيارة عن طريق البنك ينبغي أن يعلم أن البنوك التي تتوسط في بيع السيارات من الممكن أن يأخذ توسطها هذا صورتين :


- الصورة الأولى :-أن يقوم البنك بإقراض من يريد شراء السيارة ثمن السيارة بضمان السيارة ذاتها أو بأي ضمان آخر مقابل فائدة ربوية ، ويتم تحويل هذا القرض للجهة صاحبة السيارة- للمعارض مثلا-فهذا ربا لا يجوز ، وهذا ما تقوم به البنوك الربوية العادية . وقد تسقط فيه بعض البنوك الإسلامية، بسبب استسهال موظفيها!!


الصورة الثانية : أن يقوم البنك بامتلاك السيارة ، ثم يقوم ببيع السيارة لمن يريد بالتقسيط ، وهذه الصورة لاشيء فيها لو فرضنا أنها موجودة ، والبنوك التي تتعامل بهذه الصورة هي البنوك الإسلامية . وينبغي التأكد من أن البنك يشتري السيارات فعلا، كما ينبغي التأكد أن البنك لا يبيع إلا بعد التملك الفعلي.
ولا بد من تسجيل السيارة باسم البنك قبل بيعها للمشتري، واكتفى بعض العلماء بكتابة عقد ابتدائي بين صاحب السيارة وبين البنك دون الحاجة إلى التسجيل لكن التسجيل أولى خروجا من الخلاف. وعلى أية حال فيجب نقل ملكية السيارة إلى البنك، ونقل كافة مستنداتها إلى البنك قبل أن يقوم ببيعها. ولا يقوم بهذا إلا البنوك الإسلامية عادة.


والبنوك غير الإسلامية في مثل هذه الحالات لا تشتري السيارة، ولكنها تقرض من يريد شراء السيارة ثمن شرائها، وتدفع قيمة القرض لمالك السيارة بضمان السيارة، وتأخذ زيادة ربوية في مقابل هذا الإقراض، فيكون المعرض قد باع السيارة للعميل بمبلغ نقدا إلا أن العميل لا يستطيع توفير هذا المبلغ نقدا، فيقرضه البنك هذا المبلغ، ويتم تحويل هذا المبلغ من البنك للمعرض مباشرة دون أن يتسلمه العميل، ويكون البنك هنا مجرد ممول ، ويتلقى فائدة ربوية مقابل هذا القرض وهذا ربا حرام.


طرق بيع المرابحة أو طريقة شراء سيارة عن طريق البنك
فإذا أراد أي بنك أن يبيع سيارة عن طريق ببيع المرابحة، فلهذا البيع خطوات لا بد أن تمر من خلالها حتى تكون الصورة مشروعة، وإلا كانت مجرد تمويل ربوي. وهذه هي الخطوات :-

أ-طلب من العميل يقدمه للمصرف لشراء سلعة موصوفة.
ب-قبول من المصرف لشراء السلعة الموصوفة.
ج-وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها. د-وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل .
هـ-شراء المصرف للسلعة الموصوفة نقداًَ، ( لاحظ المصرف هو الذي يقوم بالشراء لنفسه دون تدخل من العميل، ويقوم بحيازتها، وبعض العلماء يجيز هنا أن يوكل البنك العميل في عملية الشراء هذه، أي أن يحصل العميل على عقد وكالة من البنك له بمقتضاه يشتري العميل السيارة من صاحبها للبنك وليس لنفسه، ولكن مجمع الفقه كره هذه الوكالة لما فيها من معنى الصورية)
و-بيع المصرف للسلعة الموصوفة بعد شرائها وحيازتها للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بين المصرف والعميل. فإذا قبل البنك بأن يبيع السيارة مرورا بهذه الخطوات فلا مانع من ذلك شرعا إسلاميا كان البنك أو غيره.


والذي نحب أن نبينه الآتي في من يريد شراء سيارة عن طريق البنك:-


أولا: أن هذه الخطوات لا بد أن تكون مرتبة، وليس شرطا أن تتم من خلال عقود مكتوبة، فلا مانع من المرور بها شفويا، على أن تكون الخطوة الأخيرة هي بيع السيارة بعد أن يتملكها البنك بالفعل. فإذا أعطى البنك المال بيد من يريد شراء السيارة على أن يشتري به السيارة التي يريد فهذا لا يجوز، ويكون صورة ربوية، سواء أكان القرض باسمه أو باسم السيارة.


ثانيا:-يجب أن تكون هذه الأرباح المئوية غير منصوص عليها بالعقد مفصولة عن الربح، ولكن لا مانع من التفاهم مع مندوب البنك بهذه الطريقة دون أن يسجل ذلك في العقد، أي أن حساب الربح بالنسبة المئوية لا شيء فيه شرعا، بشرط أن يتفق البنك والبائع على مدة زمنية معينة للتقسيط عند التعاقد، ولا يتركا ذلك للمشيئة والظروف بعد العقد.
فإذا قال البنك لمن يريد الشراء : أريد أن أربح في الشهر كذا، واقض كيف شئت فيجب أن يختار من هذه اللحظة المدة الزمنية، ولا يجوز تعديلها بعد العقد، وإلا كان الأمر مجرد صورة ربوية .
ثالثا : والتعامل مع أي بنك بما ذكرناه فلا بأس.
اسلام اون لاين
حكم شراء سيارة او شقة عن طريق البنك image.png.78084b317c
السؤال

ما حكم شراء شقة سكنية بالتقسيط من أحد بنوك الإسكان حيث يدفع مقدمة 15000 جنيه ويقسط الباقي على 15 سنة كل 6شهور مبلغ 5000 جنيه أى أن السعر الإجمالي يكون 165000 جنيه مع العلم أن السعر النقدي هو 105000 جنيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في شراء شقة ودفع بعض ثمنها معجلاً والباقي مؤجلا يدفع بالتقسيط لأجل معلوم، ولا مانع من زيادة الثمن لأجل الدين، لأن الدين له حصة من الثمن، كما يقول العلماء، هذا إن كان البنك هو المالك لتلك الشقة أو اشتراها وانتقلت إلى ضمانه.



أما إن كانت حقيقة المعاملة هي أن البنك أقرضك ثمن الشقة دفعة واحدة ثم قسط عليك الثمن مع زيادة فلا يجوز، وهذا هو عين ما تفعله البنوك الربوية، ولذا نص العلماء على أن التعامل مع البنوك الربوية محرم، ولو كان في صفقة جائزة في ذاتها، وهذا ما لم تكن هنالك ضرورة ملجئة، وإنما حرم التعامل معها في الصفقات غير المحرمة في غير حال الاضطرار لما فيه من إقرارها على المعصية والرضا بعملها وتشجيعها والعون لها على الاستمرار في المجاهرة بكبيرة من كبائر الذنوب.
والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].



اسلام ويب








الكلمات الدلالية (Tags)
البنك, او, حكم, سيارة, شقة, شراء, طريق, عن

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:32 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

خيارات الاستايل

  • عام
  • اللون الأول
  • اللون الثاني
  • الخط الصغير
  • اخر مشاركة
  • لون الروابط
إرجاع خيارات الاستايل