ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (1)
أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:
فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد كنت ذكرت جملة منها في سلسلة من الحلقات ذكرت فيها ما يتعلق بالرقم أربعة، واسميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله.
واخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم ثلاثة؛ ولذلك سميتها: ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي.
وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها:
للنيَّة ثلاثُ صُور عند الطهارة:
قال العثيمين - رحمه الله -: " فصار للنيَّة ثلاثُ صُور:
الأولى: أن ينويَ رفع الحدث.
الثانية: أن ينويَ الطَّهارةَ لما تجبُ له.
الثالثة: أن ينويَ الطهارةَ لما تُسَنُّ له ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 /198).
حالات النَّاس عند الفقهاء - رحمهم الله -:
قال العثيمين - رحمه الله -: " الفقهاء رحمهم الله يرون أن النَّاس لهم ثلاث حالات:
إحداها: الإقامة.
الثانية: الاستيطان.
الثالثة: السَّفر.
ويُفرِّقون في أحكام هذه الأحوال.
والصَّحيح: أنَّه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وأن الإقامة باعتبارها قسمًا ثالثًا ينفرد بأحكام خاصَّة لا توجد في الكتاب، ولا في السُّنَّة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 /224).
من استيقظَ ووجد بَللاً:
قال العثيمين - رحمه الله -: " فإِذا استيقظَ ووجد بَللاً فلا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتيقَّنَ أنَّه مُوجِبٌ للغُسْل، يعني: أنَّه مَنِيٌّ، وفي هذه الحال يجبُ عليه أنْ يغتسلَ سواء ذَكَرَ احتلامًا أم لم يذكر.
الثانية: أنْ يتيقَّنَ أنَّه ليسَ بِمِنِيٍّ، وفي هذه الحال لا يجب الغُسْل، لكنْ يجب عليه أنْ يَغْسِلَ ما أصابه، لأن حُكْمَهُ حُكمُ البولِ.
الثالثة: أنْ يجهلَ هل هو مَنيٌّ أم لا؟ فإِن وُجِدَ ما يُحَالُ عليه الحُكْم بِكَوْنِهِ منيًّا، أو مذيًا أُحِيلَ الحكم عليه، وإِنْ لم يوجد فالأصل الطَّهارة، وعدم وجوب الغُسْل..". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 /336).
ترجَّح تقديم الصَّلاة أول الوقت:
قال العثيمين - رحمه الله -: " يترجَّح تقديم الصَّلاة أول الوقت في ثلاث حالات:
الأولى: إِذا عَلِمَ عدم وجود الماء.
الثَّانية: إِذا ترجَّحَ عنده عَدَمُ وجود الماء.....
الثالثة: إِذا لم يترجَّحْ عنده شيء ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 /408).
بكر البعداني
شبكة الالوكة
إقرئي المزيد :
من مواضيع : امانى يسرى محمد