منتدى العالم الاسلامي

كل ما يتعلق بديننا الحنيف على مذهب أهل السنة فقط مواضيع في الدين - Islamic Forum

نسخ رابط الموضوع
https://vb.kntosa.com/showthread.php?t=24233
1239 0
انواع عرض الموضوع
04-04-2023 05:14 PM
#1  

افتراضيرباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (13)


أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي.

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:


استعمال الأواني المضببة:
قال العثيمين - رحمه الله -: "فشروطُ الجواز أربعةٌ:
1- أن تكون ضبَّةً.
2- أن تكون يسيرةً.
3- أن تكون من فضَّةٍ.
4- أن تكون لحاجةٍ ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/78).

الدِّماء التي تصيب المرأة أربعةٌ:
قال العثيمين - رحمه الله -:" الدِّماء التي تصيب المرأة أربعةٌ:
[1-] الحيضُ،
[2-] والنِّفاس،
[3-] والاستحاضةُ،
[4-] ودَمُ الفساد، ولكلٍّ منها تعريفٌ وأحكامٌ ..". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/456).

رفع اليدين في الصلاة:
قال العثيمين - رحمه الله -: " جاءت به السُّنَّةُ في عِدَّة أحاديث؛ كحديث ابن عُمرَ رضي الله عنهما: ((أنَّ النبيَّ - صلّى الله عليه وآله وسلّم - كان يرفعُ يديه حذوَ مَنكبيه:
[1-] إذا افتتح الصَّلاةَ،
[2-] وإذا كبَّرَ للرُّكوع،
[3-] وإذا رفع رأسه من الرُّكوع))[1]. وصَحَّ عنه أيضاً أنه يرفعُ يديه:
[4-] و((إذا قام مِن الجلسة للتشهُّدِ الأول))[2]، فهذه أربعة مواضع تُرفع فيها اليدان جاءت بها السُّنَّةُ، ولا تُرفع في غير هذه المواضع " الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/26).




بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام:
قال العثيمين - رحمه الله -: " بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام:
القسم الأول: أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض.


فقد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحد، أو في بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصاباً بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت، أو مركوبة للانتفاع.


القسم الثاني: السائمة، المعدة للدر والنسل، وهي التي ترعى، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ [النحل: 10]. اتخذها صاحبها لدرها، أي: لحليبها، وسَمْنِها، والنسل، ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل.


القسم الثالث: المعلوفة المتخذة للدر والنسل، وهي التي يشتري لها صاحبها العلف، أو يحصده، أو يحشه لها، فهذه ليس فيها زكاة إطلاقًا، ولو بلغت ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ولا من السوائم.


القسم الرابع: العوامل، وهي: الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل فهذه ليس فيها زكاة، وهذا القسم كان موجوداً قبل أن تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده مائة بعير أو مائتان يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول. فصارت الأقسام أربعة، وكل قسم منها بينه الشارع بيانًا واضحًا شافيًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (6 /50-51).




إذا كان الفطر والصيام سواء:
قال العثيمين - رحمه الله -: " والصحيح التفصيل في هذا، وهو أنه إذا كان الفطر والصيام سواء، فالصيام أولى لوجوه أربعة:
الأول: أن ذلك فعل الرسول - صلّى الله عليه وآله وسلّم - كما في حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: ((كنا مع النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم، إلا رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - وعبد الله بن رواحة))[3].
الثاني: أنه أسرع في إبراء الذمة.
الثالث: أنه أيسر على المكلف وما كان أيسر فهو أولى.
الرابع: أنه يصادف صيامه رمضان، ورمضان أفضل من غيره وعلى هذا نقول الأفضل الصوم."
الشرح الممتع على زاد المستقنع (6 /330).




وقوع البيع في الجنس الربوي:
قال العثيمين - رحمه الله -: " وذلك أن البيع إما أن يقع في جنس واحد ربوي أو في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل، أو في جنسين ربويين لم يتفقا في العلة أو في شيئين ليسا ربويين، فالأقسام أربعة:
الأول: إذا كان البيع في جنس واحد ربوي، حرم فيه التفاضل والنساء.
الثاني: إذا كان في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل، حرم بينهما النساء فقط دون الفضل.
الثالث: إذا كان بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة، جاز الفضل والنساء.
الرابع: إذا كان بين شيئين ليسا ربويين، جاز كل شيء، الفضل والنسيئة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8 /438).


[1]أخرجه البخاري رقم: (739)؛ ومسلم رقم: (390) (21).

[2]أخرجه البخاري رقم: (739).


[3]أخرجه البخاري رقم: (1945)؛ ومسلم رقم: (1122).





بكر البعداني




شبكة الالوكة








الكلمات الدلالية (Tags)
(13), محمد, الله, العلامة, العثيمين, بن, رباعيات, رحمه, صالح


الانتقال السريع


الساعة الآن 06:53 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

خيارات الاستايل

  • عام
  • اللون الأول
  • اللون الثاني
  • الخط الصغير
  • اخر مشاركة
  • لون الروابط
إرجاع خيارات الاستايل