منتدى العالم الاسلامي

كل ما يتعلق بديننا الحنيف على مذهب أهل السنة فقط مواضيع في الدين - Islamic Forum

نسخ رابط الموضوع
https://vb.kntosa.com/showthread.php?t=24238
1078 0
انواع عرض الموضوع
04-05-2023 07:28 AM
#1  

افتراضيرباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (14)


أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:


فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة.


وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي.

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:


الشروط في الأضحية:

قال العثيمين - رحمه الله -: "شروط ما يضحي به أربعة:

الشرط الأول: أن يكون من الجنس الذي ثبت بالشرع أنه يضحي به وهو الإبل، والبقر، والغنم، فلو ضحى بفرس مثلًا؛ فإنه لا يقبل منه؛ لأنه ليس من الجنس الذي يضحي به، حتى وإن كان أغلى من الإبل والبقر والغنم، ودليل هذا قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"[1]. أي مردود عليه.


الشرط الثاني: أن يبلغ السن المعتبر شرعًا وهو في الضأن نصف سنة، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس سنوات لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان"[2].


الشرط الثالث: السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي المذكورة في قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: (( أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى"....


الشرط الرابع: أن تكون الأضحية في الوقت الذي حدده النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/427)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (25/173-175).



من أنواع العقود:

قال العثيمين - رحمه الله -: " العقود فيها من هذه الجهة أربعة أنواع:

حالّ بحالٍّ،

ومؤجّل بمؤجلٍ،

ومؤجّل ثمنه معجّل مثمنه،

ومعجّل ثمنه مؤجّل مثمنه.

الأول: الحال بالحال كأن تقول: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا حال بحال ولا إشكال فيه.

الثاني: المؤجل بمؤجل أن تقول اشتريت منك كتابًا صفته كذا وكذا تسلمنيه بعد سنة بعشرة ريالات مؤجلة إلى ستة أشهر، وهذا لا يصح؛ لأنه بيع كالئ بكالئ أي مؤخر بمؤخر.

الثالث: أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن وهذا هو السلم.

الرابع: أن يعجل المثمن ويؤخر الثمن وهذا كثير في المعاملات". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/51).



اتفاق الدَّينين:

قال العثيمين - رحمه الله -: " «ويشترط اتفاق الدَّينين» أي المحال به، والمحال عليه.

قوله: «جنسًا ووصفًا ووقتًا وقدرًا» أي: اتفاقهما في أربعة أمور:

الأمر الأول: الجنس، بأن يحيل مائة صاع بر في ذمته، على من له في ذمته مائة صاع بر، فإن أحاله بمائة صاع بر على مائة صاع شعير فإنه لا يصح، لاختلاف الجنسين، فهي ليست حوالة ولكنها في الحقيقة بيع. وأيضًا لو أحاله بعشرة دنانير على عشرة دراهم، فلا يصح لاختلاف الجنسين.


الأمر الثاني: الوصف بأن يكون كل منهما جيدًا، أو رديئًا، أو وسطًا، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح أن يحيل جيدًا على رديء، ولا رديئًا على جيد، وفي هذا نظر؛ لأنه لا محظور من ذلك، فإذا أحال بجيد على رديء، وقَبِلَ المحال الرديء عن الجيد فما المانع؟ ما دام الجنس واحدًا والقدر واحدًا، فليس فيه ربا ولا غرر.

فهذا الذي أحيل بالجيد على رديء، يقول: أنا أحب أن آخذ الرديء ولا يبقى حقي في ذمة هذا الرجل الفقير أو المماطل. وكذلك العكس، لو أحال بمائة صاع رديء على مائة صاع جيد فليس في ذلك شيء؛ لأن المحيل الآن أحال باختياره، كما لو أوفاه جيداً عن رديء. فالصواب: أن الوصف إذا قصد به الرداءة والجودة أنه لا بأس به.


الأمر الثالث: الوقت، وذلك فيما إذا كان الدَّينان مؤجلين، فلا بد من اتفاق الدينين في الأجل، فلا يحيل ما يحل بعد شهر، على ما يحل بعد شهرين، أو ما يحل بعد شهرين على ما يحل بعد شهر؛ وذلك لعدم الاتفاق في الوقت، ولا يجوز أن يحيل مؤجلاً بحال - أيضاً - للاختلاف في الوقت.

وهذا - أيضًا - فيه نظر، فأي مانع يمنع إذا أحلت عشرة دراهم تحل بعد شهر، على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين ورضي المحال؟ فليس في ذلك أي ضرر، والصحيح أنه جائز.

قد يقول قائل: إن هذه تشبه بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل؟

فيقال: هذا ليس بيعًا، ولكنه استيفاء، ومن المعلوم أنه لو عجل المؤجل، أو أجل المعجل، فإنه لا بأس به، فالصواب إذن أنه لا يشترط اتفاقهما في الوقت.


الأمر الرابع: القدر فيشترط - أيضًا - اتفاق الدَّينين قدرًا، فلا يحيل بعشرة على ثمانية؛ لأن هذا يشبه البيع، والبيع مع التفاضل لا يجوز، فلو أسقط عنه اثنين، وأحاله على فلان بثمانية فهذا يجوز، لأنه لما أسقط الاثنين صار الذي عنده ثمانية، فإذا أحاله بها على من يطلبه ثمانية تساويا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/212-214).




قال العثيمين - رحمه الله -: " طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة:

أولًا: الشهادة.

ثانيًا: الإقرار.

ثالثًا: حمل من لا زوج لها ولا سيد.

رابعًا: اللعان بين الزوجين، فإذا تم لعان الزوج ولم تدافعه". الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/277).



قال العثيمين - رحمه الله -: " إذاً يترتب على كون حد القذف حقًا للمقذوف أربعة أمور:

أولًا: أنه يسقط بعفوه.

الثاني: أنه لا يقام حتى يُطَالَب به.

الثالث: أنه لا يقام للولد على والده.

الرابع: أن العبد يُحَدُّ كاملًا". الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/285).



[1]أخرجه مسلم رقم: (1718).

[2]أخرجه مسلم رقم: (1963).






بكر البعداني





شبكة الالوكة








الكلمات الدلالية (Tags)
(14), محمد, الله, العلامة, العثيمين, بن, رباعيات, رحمه, صالح


الانتقال السريع


الساعة الآن 01:17 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

خيارات الاستايل

  • عام
  • اللون الأول
  • اللون الثاني
  • الخط الصغير
  • اخر مشاركة
  • لون الروابط
إرجاع خيارات الاستايل